في إطار الندوات التي سهرت رئاسة النيابة العامة على تنظيمها ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب المنعقد خلال الفترة الممتدة من 01 يونيو إلى 10 يونيو 2023، تم تنظيم ندوة تحت عنوان “مساهمة النيابة العامة في تحقيق الأجل المعقول” وقد ألقى المحاضرة الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي المحام العام بمحكمة النقض والموضوع رهن إشارة النيابة العامة.
وفي معرض تناوله للموضوع تطرق المتدخل إلى مفهوم الأجل المعقول وأشار إلى أنه مفهوم متعدد الصور والأنواع ومتسم بطابع المرونة شأنه في ذلك شأن المفاهيم المؤسسة والمؤطرة للموضوعات المندرجة تحته.
وقد أشار المتدخل في مداخلته إلى أن الفقه الجنائي المقارن وخاصة الغربي منه يذهب إلى القول بوجود ثلاث صور للأجل الإجرائي، وهي الأجل اللازم والأجل الضروري والأجل المعقول؛ مفرقا بينها بكون الأجل اللازم هو الأجل الذي يفترض في القاضي ألا يتجاوزه إما لاتخاذ إجراء معين أو إصدار مقرر قضائي محدد، بينما الأجل الضروري فهو الأجل الذي يلزم للفصل في النوازل المعروضة على القضاء والتي يبقى للمتقاضين دور في تحديد مدته كما هو الأمر بالنسبة للحالات التي يعطي فيها المشرع الحق للأطراف بأن يباشروا مساطر الصلح أو الوساطة بالرغم من جريان المسطرة القضائية، فيما الأجل المعقول فهو الأجل الذي يفترض في القاضي أن يسهر داخله على اتخاذ إجراء معين أو الفصل في النزاع المعروض عليه، وله في سبيل تحقيق هذا الأجل أن يبسط سلطانه سواء في شأن تقرير وتحديد الإجراء المناسب أو بسط رقابته على جميع المتدخلين في إنتاج العدالة من أجل أن يمارسوا واجباتهم بكل اعتدال وفي احترام تام للمبادئ المؤسسة لمفهوم المحاكمة العادلة.
وقد عرَّج الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي على تجليات الموجهات العامة التي تحدد مفهوم الأجل المعقول على مستوى التجارب الدولية من خلال الوقوف على بعض تلك الموجهات المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية لنجاعة العادلة وكذا على مستوى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وما أنتجته الممارسة العملية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تنزيلها لمعالم الأجل المعقول الذي يبقى محددا – حسب اجتهاد المحكمة المذكورة – في ثلاثة موجهات، اعتبار طبيعة القضايا ومستوى بساطتها أو تعقيدها، ونجاعة وفعالية الإجراء المتخذ وأخيرا النظر في مدى مساهمة المتقاضين في تحقيق الأجل المعقول.
وعلى المستوى الوطني، أكد المتدخل، أن التداول القانوني لمفهم الأجل المعقول لا يزال حديث العهد في التجربة المغربية، ذلك أن ظهور هذا المفهوم لأول مرة تحقق بموجب الفصل 120 من دستور 2011، الذي يعتبر قاعدة دستورية عامة تخاطب بها جميع الجهات المتدخلة في إنتاج العدالة سواء مشرعين من خلال استحضار دور كل متدخل في إنتاج العدالة والتقعيد القانوني لهذا الدور في صلب التشريعات التي تنظم مهنته كقاضي أو محامي أو مفوض قضائي أو خبير و ما إلى ذلك، ومؤسساتي من خلال سهر أجهزة إدارة العملية القضائية على تجسيد هذا المفهوم واقعا ملموسا.
وفي سبيل توضيح تعامل المشرع المغربي مع الآجال الإجرائية ذات الارتباط بإصدار المقررات القضائية داخل آجال معقولة، أكد الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي على أن التجربة التشريعية المغربية في الوقت الحالي تعرف أربعة أنواع من الآجال؛ وهي الآجال القانونية التي حدد فيها المشرع مددا محددة إما لاتخاذ إجراء معين أو إصدار مقرر قضائي في بعض الأنواع من القضايا وقد أعطى على ذلك أمثلة متعددة من خلال ما تم التنصيص عليه في قانون المسطرة الجنائية أو قوانين أخرى، والآجال الضرورية وقد قعّد لها المتدخل من خلال مقتضيات المادة 13 من قانون التنظيم القضائي الجديد الذي يعطي للمحكمة الحق في عرض الصلح أو الوساطة الاتفاقية على الأطراف في الحالات التي لا يكونا فيها إلزاميين بحكم القانون أو في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك، بحيث أشار المتدخل إلى أن الأجل الضروري لإصدار المقررات القضائية في مثل هذه الحالات يصبح رهينا بالمدة التي يمكن أن تستغرقها إجراءات الصلح أو الوساطة الاتفاقية في حالة لجوء المتقاضين إلى هاتين المسطرتين، وأما الحالة الثالثة فهي الآجال الاسترشادية التي أعطت المادة 108 مكرر من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تحديدها وفق معايير معينة مبنية على استقراء واقع الفصل في النزاعات والعمل القضائي، وهي آجال على القاضي استحضارها غير أنها لا ترقى إلى مستوى الإلزام الذي للآجال القانونية، وأخيرا الآجال المعقولة التي يبقى للقاضي العمل على تحقيقها باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة إنتاج العدالة.
وكآثار لظهور هذا المفهوم على مستوى التشريع المغربي، أكد المتدخل على أن وجود هذا المبدأ لا يدخل في باب الترف التشريعي وإنما هو معيار لمدى تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة التي تفترض الحصول على مقررات قضائية في أجل معقول، ولذلك فإن ترتيب المسؤولية عن كل إخلال بهذا المفهوم يبقى أمرا مطلوبا في مواجهة كل الفاعلين في إنفاذ القانون، سواء على مستوى الشرطة القضائية خلال مرحلة الأبحاث التمهيدية، أو على مستوى قضاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، كما أن نفس القدر من المسؤولية يلقى على عاتق المسؤولين القضائيين من خلال التزامهم بتدبير العملية القضائية ومراقبة كل الفاعلين في إنتاج العدالة كل حسب اختصاصه ودائرة نفوذه والصلاحيات التي يعطيها له القانون في سبيل كل ذلك.
وبخصوص مساهمة النيابة العامة في تحقيق الأجل القانوني فقد أكد المتدخل على أن رئاسة النيابة العامة باعتبارها المسؤولة دستوريا وتشريعيا على تنفيذ السياسة الجنائية فإنها تقوم بتوجيه تعليماتها الكتابية والقانونية في العديد من جوانب التدبير الإداري للإجراءات القضائية خاصة تلك التي يتولى القيام بها قضاة النيابة العامة، وفي هذا الصدد أكد المتدخل أن العديد من الدوريات و المناشير الصادرة عن رئاسة النيابة العامة أكدت على ضرورة مساهمة قضاة النيابة العامة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسير الأبحاث التمهيدية أو الضرورية لتنفيذ قرارات هيئات التحقيق أو هيئات الحكم في سبيل التعجيل بالبت في القضايا المعروضة عليها، ذاكرا ما يتعلق بأهمية الزمن في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين وكذا ما يتصل بقضايا المغاربة القاطنين بالخارج.
وقد ذكَّر الأستاذ عبد الحكيم الحكماوي في هذا الصدد بمخرجات اللقاء التواصلي الذي جمع بين السيد رئيس النيابة العامة والسادة المسؤولين عن الشرطة القضائية سواء الأمن الوطني أو الدرك الملكي محددا نوع الإجراءات التي يجب أن تراعى فيها السرعة في الإنجاز مع الدقة في ذلك، رابطا كل ذلك بالآجال الافتراضية المحددة لتدبير الشكايات والمحاضر، والتي أكد بخصوصها أن المدة الافتراضية لدراسة الشكايات واتخاذ ما يلزم من القرارات المتعلقة بها هي 24 ساعة، بينما الآجال القصوى المفترضة للفصل في موضوع الشكاية فقد حدد في ثلاثة أشهر، فيما الأجل المفترض للاتخاذ القرار المناسب بشأن موضوع المحاضر فهو شهرين.
كما أكد المتدخل على أن تدبير الزمن القضائي لا يرتبط مباشرة بتحديد آجال معينة وإنما قد يكون نتاجا لحسن اتخاذ القرار وتدبير وضعية الشكايات والمحاضر من خلال التأكد مما إذا كان هناك تعدد للشكايات ذات الموضوع الواحد والأطراف الواحدة حيث يلزم ضمها لاتخاذ إجراء واحد بشأنها تفاديا لطول الوقت واختصارا لإجراءات، كما أكد ان المنظومة الرقمية التي تتوفر عليها المحاكم وخاصة نظام ساج يعطي الفرصة لتحقيق مثل هذه الأهداف.
وختاما أكد المتدخل أن الجهود التي تبذلها النيابات العامة بالمغرب كلها تسير في اتجاه المساهمة في تحقيق الآجال المعقولة وفق ما يقره التشريع وما توجبه السياسة الجنائية المنتهجة من قبل رئاسة النيابة العامة ضمانا للأمن القضائي فيما يتصل بتدخل النيابة العامة في الإجراءات وما يرتبط بأدوارها الدستورية والتشريعية.