أضف النص الخاص بالعنوان هنا

معرض الكتاب..النيابة العامة و “الاعتقال الاحتياطي والعقوبات والبديلة”

معرض الكتاب..النيابة العامة و “الاعتقال الاحتياطي والعقوبات والبديلة”

قال الدكتور زكرياء لعروسي قاض ملحق برئاسة النيابة رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية، يوم الجمعة الماضي،  في ندوة من تنظيم رئاسة النيابة العامة ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أن البدائل المتوفرة للاعتقال الاحتياطي حاليا تبقى محدودة جدا حيث لا تتعدى المراقبة القضائية بالنسبة لقضاء التحقيق بينما النيابات العامة لا تتوفر على أي بديل للاعتقال الاحتياطي إذ يمكنها المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو دونها فيما يتعلق بالجنح أما فيما يخص الجنايات فالنيابة العامة طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية فلها المتابعة في حالة اعتقال في غير الأحوال التي تستلزم التحقيق الإعدادي دون المتابعة في حالة سراح كما أن الصلح الجنائي المتاح أمام وكلاء الملك فإنه لا يعتبر بديلا للإعتقال وإنما بديلا للدعوى العمومية.

مؤكدا  في هذا الصدد على أنه من المناسب استغلال النقاش الدائر حاليا حول مشروع قانون المسطرة الجنائية من أجل إدراج مقتضى ينص على جعل المراقبة القضائية آلية متاحة امام قاضي النيابة العامة.
وتطرق المحاضر إلى دوافع اللجوء الى الاعتقال وآثاره وتوجهات رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار حيث أبرز المتدخل بأنه تكريسا للحماية الواجبة للحرية بمقتضى الدستور وقانون المسطرة الجنائية فقد تم أحداث وحدة خاصة بالاعتقال الاحتياطي كما يتم مواكبة عمل النيابة العامة من خلال توجيه السيد رئيس النيابة العامة لعدة دوريات إلى النيابات العامة .تحثها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود وتوافر موجباته فضلا عن  التدخل إيجابا في تصفية القضايا العالقة  بالإضافة إلى التنسيق مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بتدبير وضعية المعتقلين احتياطيا وهذا ما تجسده الدورية الصادرة بشكل مشترك بين رئاسة النيابة العامة و المجلس المذكور بتاريخ 1 يونيو 2023 .
  ومن جهة أخرى تطرق المحاضر الى العقوبات البديلة حيث تناول جهود المشرع في هذا الإطار من خلال إعداد مشروع القانون رقم 22/43 والذي سينظم العقوبات البديلة والذي جاء منسجما مع توصيات رئاسة النيابة العامة الصادرة في تقاريرها السنوية السابقة قصد التنصيص  على آلية أخرى امام القضاء من أجل تفادي اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
وقد فعل المشرع حسنا حينما جعل العقوبات البديلة ممكنة في كل العقوبات الجنحية التي تصل إلى خمس سنوات حبسا . وأنه بالنظر لخصوصية بعض الجرائم فقد عمد المشرع  إلى استثناء البعض منها  من الخضوع للعقوبة البديلة.
ومن بين التعديلات التي جاء بها المشروع، يضيف العروسي، أن المشرع أوكل  تنفيذ العقوبات البديلة إلى  قاضي تطبيق العقوبات بالإضافة إلى النيابة العامة التي تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ العقوبات، استنادا إلى المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا على أن هذه العقوبات قد تساعد على تجاوز بعض الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو