أضف النص الخاص بالعنوان هنا

الداكي.. تطور الظواهر الإجرامية يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وتكريس الحكامة في مجال حماية المعطيات الشخصية

الداكي.. تطور الظواهر الإجرامية يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وتكريس الحكامة في مجال حماية المعطيات الشخصية

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن “ما أفرزه التطور التكنولوجي المتسارع من أشكال متطورة لبعض الظواهر الإجرامية، يستلزم تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، تحقيقا لتكامل الأدوار في ما بينها وتكريسا للحكامة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “.

وأوضح الحسن الداكي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن هذا الموضوع له راهنية كبرى بالنظر للبعد الحقوقي الذي يجسده، وللتحديات التي أصبحت تطرحها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا أمام بروز أشكال متعددة من الممارسات التي باتت تنتهك خصوصية الأفراد.

وأبرز أن المغرب كرس البعد الحمائي للحق في الخصوصية، من خلال تنصيص الفصل 24 من دستور 2011 على أن ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وأن لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

وأضاف الحسن الداكي أنه على الرغم من إقامة الحماية الحقوقية والدستورية والقانونية للخصوصية، فإن الطفرة التكنولوجية وما أفرزته من تطورات في تقنيات المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية للأفراد، وظهور أنماط جديدة للجريمة في الفضاء المعلوماتي أصبح يهدد الخصوصية بمفهومها الواسع. ولقد ساهم في ذلك تزايد استخدام الوسائط الرقمية والإقبال الكبير على استخدام شبكة الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال، بالمقابل، إن هذا التطور رغم تسهيله للتواصل واختزاله للزمن، أصبح مصدرا للعديد من الانتهاكات والخروقات الناتجة عن إساءة استعمال المعطيات الشخصية للأفراد و التي تعد عنصراَ من عناصر حياتهم الخاصة، لاسيما عندما توضع هذه المعطيات بين أياد تستغلها لأهداف غير مشروعة، كالابتزاز والتهديد والسب والقذف والتشهير وغيرها من المظاهر التي باتت منتشرة في الفضاء المعلوماتي.

وفي هذا الإطار، أضاف الحسن الداكي أنه بتاريخ 18 فبراير 2009 صدر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي قنن عمليات تجميع وتخزين واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي وأقر أحكاما خاصة بالتزامات المسؤول عن المعالجة وحقوق الأشخاص المعنيين بها، كما رتب عقوبات إدارية وجنائية عند الإخلال بها، فضلا عن سن قوانين تهم حماية المعاملات التي تستعمل الأنظمة المعلوماتية والفضاء الرقمي، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 07.03 المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يروم تأمين المعاملات التي تتم بطرق إلكترونية، إضافة إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي تضمن أحكاما خاصة بالتعاقد الإلكتروني وعقود الاستهلاك المبرمة عن بعد وما يرتبط بها من ضمانات خاصة بحماية التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو