استثنى مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا خضوع الوكالة الحضرية للدارالبيضاء لمقتضياته واحتفظ لها بممارسة مهامها السابقة في مجال نفودها الترابي كما هي محددة في مقتضيات الظهير بمثابة قانون المتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء، وهو الاستثناء القانوني الذي يحافظ من خلاله وزير الداخلية، على حق تعيين المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء من رجال الادراة الترابية ورئاسة اشغال مجلسها الاداري على خلاف باقي الوكالات الحضرية المحدثة بتراب المملكة التي تترأس أشغال مجلس الإداري الوزير المغني بقطاع التعمير والاسكان.
وقد أقر مشروع قانون إحداث وكالات جهوية للتعمير والاسكان بالوضع الإستثنائي الذي تحضى به الوكالة الحضرية للدارالبيضاء من خلال تنصيصه في المادة 23 من مشروع القانون على أنه “تمارس الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان لجهة الدار البيضاء – سطات مهامها داخل النفود الترابي العمالات وأقاليم الجهة، باستثناء تلك التابعة لنفود الوكالة الحضرية للدار البيضاء، التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84188 الصادر في 13 محرم 1405 (2) أكتوبر (1984) المتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء، كما تم تغييره وتتميمه”.
وبموجب مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة يحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، مؤسسة عمومية تحت اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان “. تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها في هذا القانون ب “الوكالة”.
وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بمقتضيات هذا القانون، لاسيما المقتضيات المتعلقة بالمهام الموكولة إلها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تخضع الوكالة، كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتنتقل ملكية الوثائق والأرشيقات الممسوكة من قبل الوكالات الحضرية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة التي تقع الوكالات الحضرية في نطاق اختصاصها الترابي.
ينقسم مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى ستة أبواب، ويتضمن 24 مادة.
الباب الأول : الإحداث والتسمية والمقر ( مادتين )
الباب الثاني : المهام ( مادة واحدة )
الباب الثالث : الإدارة والتسيير ( 8 مواد )
الباب الرابع : الموارد والتنظيم المالي ( 3 مواد )
الباب الخامس : الموارد البشرية ( مادتين )
الباب السادس : أحكام مختلفة وانتقالية ( 8 مواد ).
وتتمثل أهم أهداف مشروع هذا القانون الجديد، حسب بلاغ صحفي أصدرته الوزارة فور المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في :
إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات الجهوية على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر لتكريس مبدأ القرب؛
تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية، وكذا تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية مع إعادة تحديد مجال تدخلها بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية في إطار من الفعالية والنجاعة.
ملاءمة مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية.
أما عن أهم المستجدات الأساسية التي جاء بها مشروع القانون فتتمثل كما تؤكد الوزارة في :
تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية.
دعم الاستثمار و إنعاش العرض الترابي.
تقوية دور الوكالات الجهوية في مجال الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة.
تيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق.
إمكانية إحداث شركات وليدة أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها.
تحديث نظام الحكامة : من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، إحداث لجان متخصصة، مرونة في آليات الانعقاد؛
توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي.
تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية.